للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}، وهي كلها لله قبل الشراء وبعده.

وقال: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى}.

ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين، ولا أكثر من ذلك بخرصها تمرا إذا كان البيع مالكا للثمرة.

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع المزابنة، وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا".

وقال عليه الصلاة والسلام: "التمر بالتمر، مثلا بمثل، كيلا بكيل".

ولاتفاق الجميع على امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض إلا مكايلة.

ولاتفاق المسلمين أيضا على امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير بخرصها تمرا.

فإن قيل: روى زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وجابر، وأنس، وأبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها".

<<  <  ج: ص:  >  >>