العادة بمثله في السلف، مع ترك الفقهاء النكير على فاعله، فصار إجماعا من السلف، ولم نجد مثله في شرط ترك الثمرة، فحمل أمرها على القياس.
مسألة:[بيع الثمرة مع جهالة قدرها]
قال أبو جعفر:(ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعا منها).
وذلك لأنه مجهول، كأنه اشترى بعض الثمرة، ولم يبين مقداره.
قال:(ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها).
وذلك لأنه معلوم، كبيع ربع العبد، ونصفه.
مسألة:[هلاك الثمرة بعد القبض]
قال أبو جعفر:(وما هلك من الثمرة بعد قبض المشتري، فهو من مال المشتري).
لأنها قد صارت في ضمانه، وخرجت من ضمان البيع، كمان اشترى طعاما أو ثيابا، وقبضها، فتهلك من ماله إذا هلكت.
مسألة:[هلاك الثمرة قبل القبض]
قال:(وما هلك قبل القبض: فهو من مال البيع، فإن هلك بعضه: فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن، وإن شاء ترك).
قال أحمد: صحة بقاء العقد عندنا موقوفة على سلامة القبض، والأصل فيه: أن الله تعالى لما حرم الربا، أبطل منه ما لم يكن مقبوضا، ولم يتعقب منه ما كان مقبوضا بالفسخ، فدل على أن من شرط بقاء