ولو أبق بعد البيع قبل القبض: لم يبطل العقد.
ولا يجوز ابتداء عقد النكاح على معتدة، ولو طرأت عليها عدة وهي تحت زوج: لم يبطل النكاح، فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء.
مسألة: [جز الكلأ المشترى على المشتري]
قال أبو جعفر: (وإذا اشترى رطبة قائمة في الأرض: جاز ذلك، وكان عليه جزها، وإن اشترط ذلك على البيع: فسد البيع).
وذلك لأن نقلها على المشتري، فإذا اشترط نقلها على البيع: فسد البيع؛ لأنه شرط شرطا لا يوجبه العقد، بمنزلة من اشترى طعاما على أن يحمله البيع إلى منزله.
مسألة: [البيع قبل القبض]
قال: (ومن اشترى شيئا بعينه، أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضه، ولا التولية، ولا الشركة).
قال أحمد: هذا في غير العقار، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع ما لم يقبض".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute