للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإشراك، والتولية بيع، فلا يجوز.

قال أبو جعفر: (والحوالة به كالبيع فيه، فلا يجوز شيء من ذلك).

قال أحمد: قوله: "والحوالة به كالبيع": لا معنى له؛ لأن من قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به، ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل كر حنطة سلما، فأحال به عليه رجلا له كر حنطة: جاز، ولم يكن بمنزلة البيع.

ويجوز أيضا للمسلم إليه أن يحيل المسلم بالسلم على غيره.

وإن كان المشترى عينا: جازت الحوالة به أيضا، ويكون المحال وكيلا للمشتري في قبضه، فلا وجه لقوله: "إن الحوالة به كالبيع".

مسألة:

قال أبو جعفر: (والإقالة قبل القبض فسخا للبيع).

قال أحمد: هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن بيعه قبل القبض لا

<<  <  ج: ص:  >  >>