قال أبو جعفر:(والحوالة به كالبيع فيه، فلا يجوز شيء من ذلك).
قال أحمد: قوله: "والحوالة به كالبيع": لا معنى له؛ لأن من قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به، ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل كر حنطة سلما، فأحال به عليه رجلا له كر حنطة: جاز، ولم يكن بمنزلة البيع.
ويجوز أيضا للمسلم إليه أن يحيل المسلم بالسلم على غيره.
وإن كان المشترى عينا: جازت الحوالة به أيضا، ويكون المحال وكيلا للمشتري في قبضه، فلا وجه لقوله:"إن الحوالة به كالبيع".
مسألة:
قال أبو جعفر:(والإقالة قبل القبض فسخا للبيع).
قال أحمد: هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن بيعه قبل القبض لا