قال:(وهي بعد قبض المبيع فسخ أيضا في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: بعد قبض المبيع بيع مستقبل، وقبل قبضه: فسخ للبيع).
قال أحمد: وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة: رفع العقد، والأصل فيها قولهم: أقال الله عثرتك، يعني: رفعها وأزالها.
فإذا كانت رفعا للعقد الأول، وهما دخلا فيها على هذا الوجه، لم يجز لنا أن نجعلها بيعا مستقبلا؛ لأنها تكون حينئذ غير ما تعاقدا عليه، كما لو أنهما عقدا عقد هبة، لم يجز لنا أن نجعله عقد بيع.
وأيضا: لا يختلفون أنها تصح بغير تسمية ثمن، ولو كانت بيعا مستقبلا: لما صحت بغير تسمية ثمن.
وأيضا: تجوز الإقالة على القيمة بالاتفاق، والبيع المستقبل لا يصح على القيمة.
وأما مذهب أبي يوسف: فهو كما قال.
وأما محمد: فإنها عنده إذا كانت بجنس الثمن الأول: فهي فسخ، ولا