للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح إلا بالثمن الأول، وإن كانت بغير جنس الثمن: فهي بيع مستقبل، كما قال أبو يوسف.

وذهب أبو يوسف إلى أنها لما وقعت بتراضيهما في حال يصح فيها عقد البيع، وجب أن تكون بيعا، ألا ترى أن حكمها حكم البيع في حق الغير في باب وجوب الشفعة بها، وامتناع رد المبيع بالعيب على بيعه.

ولا خلاف بينهم أنها في حق الغير بمنزلة البيع المستقبل، وكذلك إذا وقعت قبل القبض؛ لأنه عاد إلى البيع بتراضيهما، وقال الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

فمن حجة الغير أن يقول: ليس علي من حكم العقد الأول شيء، وهذا قد عاد إلى البيع ببدل عن تراض منهما، وفسخكما لا يجوز علي، فهي بيع في حقي.

مسألة: [ما يجوز فيه التصرف قبل القبض]

قال أبو جعفر: (ومن وجب له حق من قرض، أو ثمن مبيع، أو غصب، فابتاع به شيئا بعينه: جاز، قبضه أو لم يقبضه).

قال أحمد: الأثمان التي لا يستحق قبضها في المجلس، يجوز التصرف فيها قبل القبض.

والأصل فيه: حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فآخذ بالدراهم الدنانير، وبالدنانير الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>