فثبت بذلك جواز التصرف في الأثمان التي لا يستحق قبضها في المجلس قبل الافتراق.
فأما ما يستحق قبضه في المجلس نحو ثمن الصرف، ورأس مال السلم، فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ لأن في إسقاط قبضه إفساد العقد.
ألا ترى أنه لو أبرأ منه، لم تصح براءته إلا أن يقبلها الآخر، فيكون حينئذ إقالة وفسخا للعقد.
[مسألة:]
قال أبو جعفر:(وإن ابتاع به شيئا بغير عينه، فإن قبضه قبل أن يتفرقا: تم البيع، وإلا: بطل).
قال أحمد: هذا على وجهين:
إن كان الأصل فيه دراهم أو دنانير أو فلوسا، فاشترى بها طعاما، أو نحوه من مكيل، أو موزون في الذمة، لم يصح العقد رأسا؛ لأن هذه الأشياء إذا لاقت الأثمان كانت مبيعا، ولا يصح العقد على مبيع عندنا في الذمة إلا في السلم خاصة.
وإن كان الأصل غير الدراهم والدنانير، وإنما هو طعام أو غيره من المكيل والموزون، ثم عقد به على مكيل أو موزون في الذمة، فهذا أيضا على وجهين: