للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: لأنها علمت أنها قصدت به إلى إيقاع العقد الثاني، كما ترى الناس يفعلونه.

مسألة: [الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية]

قال أبو جعفر: (وإذا باع الرجل من الرجل شيئا مرابحة، ثم علم المشتري بخيانة كانت من البيع ... إلى آخر ما ذكر).

قال أحمد: من مذهب أبي يوسف: أن المرابحة والتولية سواء، تحط فيهما جميعا الخيانة.

ومن مذهب محمد: أنهما سواء، ولا تحط الخيانة، لكن للمشتري الخيار في فسخ البيع.

وأما أبو حنيفة فيحط الخيانة في التولية، ولا يحطها في المرابحة، ويجعل له الخيار في الفسخ.

وجه قول أبي حنيفة: أن الخيانة لا تخرج عقد المرابحة من أن يكون عقد مرابحة، وإنما سمى ما حكمه أن يكون ربحا: رأس مال، فإذا لم تخرجه الخيانة من أن يكون عقد مرابحة، لم يجز الحط، ووجب الخيار؛ لأن ما كان رأس مال، فهو أفضل في كونه ثمنا من أن يكون ربحا، فصار كمن اشترى عبدا بثمن مؤجل، وباعه مرابحة بثمن حال، فيكون للمشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>