يسمع من أبيه شيئا، ثم كثير من الرواة لا يذكرون فيه عبد الرحمن، وإنما يروونه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله، إلا أنه لا يضره إرساله عندنا.
وعلى أن هذا الخبر مع إرساله قد اتفق فقهاء الأمصار من قابلي المراسيل وراديها، على قبوله، واستعمال حكمه.
قال أحمد: ومن الفقهاء من يقول إن القياس ما ورد به الأثر، من إيجاب التحالف والتراد عند الاختلاف، من قبل أن كل واحد من البيعين يدعي عقدا غير ما ادعاه الآخر، فصار كل واحد منهما مدعيا على صاحبه، فيتحالفان ويفسخ البيع؛ لأن واحدا منهما لم تثبت دعواه.
وأما أصحابنا فإنهم قالوا: القياس أن يكون القول قول المشتري، لاتفاقهما على حصول السلعة للمشتري في عقد صحيح، والبيع مدع لزيادة الثمن، فعليه البينة، والقول قول المشتري، إلا أنهم تركوا القياس للأثر.
وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يميل إلى القول بأن القياس ما جاء به الُر، قال: ألا ترى أن البيع لو قال: بعتكه بألف درهم، وقال الآخر: وهبته لي: أنهما متفقان على حصول الملك للمشتري بعقد صحيح، ولم يختلفوا أنهما يتحالفان قياسا؛ لأن مدعي الهبة غير مصدق على دعواه إلا ببينة، وكذلك مدعي الثمن بالبيع.
وكذلك لو قال أحدهما: بعتنيه، وقال الآخر: تزوجتك عليه لامرأة خاطبها بذلك: تحالفا.