قال: فالقياس عند الاختلاف في الثمن أن يتحالفا، على ما قدمنا من الأصل.
فصل:[واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة]
قال أو جعفر:(فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري مع يمينه، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يتحالفان ويترادان على القيمة).
وجه قولهما: ما قدمنا من أن القياس يوجب أن يكون القول قول المشتري، فلما جاء الأثر في وجوب التراد في حال قيام السلعة، تركنا له القياس، وما عداه محمول على الأصل.
فإن قيل: قد روي في أخبار أخر: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البيع، أو يترادان"، ولم يذكر حال قيام السلعة.
قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال:"أو يترادان"، والتراد لا يكون إلا والسلعة قائمة؛ لأن المستهلكة لا يمكن ردها.
وأيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى ناس دماء قوم، وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
فمنع عليه الصلاة السلام أن يستحق أحد على غيره شيئا بقوله؛ لأن