دعواه قوله، فلو أوجبنا التراد، لاستحق البيع القيمة بقوله، وهذا لا يجوز.
وأيضا: قد هلكت السلعة على ملك المشتري عن عقد صحيح، لاتفاقهما على صحته، والاختلاف إنما يوجب فسخه في الحال التي يجب فيها التراد، ولا سبيل إلى فسخ العقد على سلعة هالكة.
ألا ترى أنهما لو تقايلا: لم تصح الإقالة، ولو اطلع على عيب بها بعد الهلاك: لم يصح فسخ العقد فيها بالعيب، فلذلك لا يصح فسخه بالتحالف.
وقال محمد: اختلافهما في الثمن منع صحة العقد؛ لأن كل واحد منهما غير مصدق على صاحبه فيما ادعاه من الثمن، ولا يختلف حكمه في حال قيام السلعة وهلاكها.
ويفسخ البيع فيه على القيمة، كسائر البياعات الفاسدة.
فصل:
قال أحمد: التحالف الواجب عند التراد غير مذكور في عامة الأخبار، وإنما جهة وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وقد ذكر:"اليمين": في بعض أخبار عبد الله من غير طريق القاسم بن عبد الرحمن، وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود بن توبة السراج قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا سعيد بن مسلمة