للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيع والمشتري، ولا شهادة بينهما استحلف البيع، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

مسألة: [بيع الآبق، والسمك في الماء]

قال أبو جعفر: (لا يجوز بيع الآبق على حال، ولا بيع سمك لم يصطد، ولا سمك لا يؤخذ إلا بصيد مستأنف).

قال أحمد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الآبق.

ولأنه غرر غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السماك أبو العباس عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>