للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه).

لأنه قد كان مستحقًا لإتلاف النفس، فتتلف به اليد، فلما استحق إتلاف اليد بوجه، لم يضمنها، وصار كمن أخذ بعض حقه، وعفا عن الباقي.

ولأبي حنيفة: أن إتلاف اليد ليس بحق له بوجه، وله قيمة مع العفو، فيضمنها.

ومعنى آخر لأبي حنيفة: وهو أنه لا يخلو من أن يكون عافيًا عن بعض حقه، أو عن جميعه، فإن كان عافيًا عن جميعه: صارت اليد مضمونة، لأنه أخذها مع سقوط حقه، وإن كان عافيًا عن بعض حقه: فالعفو عن بعض الدم عفو عن الجميع، فتحصل اليد مضمونة أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>