للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أخذها، كالمقبوض على وجه البيع والقرض ونحوهما.

وإذا كانت اليد مضمونة على المقتص له، وجب أن يضمن ما تولد منها من السراية، كما أن قاطع يد غيره بغير حق، لما أخذها مضمونة، ضمن ما سرى إليه القطع.

وأيضًا: فكل ما تناولها، وجب أن يكون ما سرت إليه اليد مضمونًا، ألا ترى أن من ضرب امرأته للتأديب، كان ما تولد منه مضمونًا عليه وإن كان الضرب مباحًا؛ لأنه تناول ذلك لنفسه.

ووجه قولهما: أنه قطعها، وله القطع، فلا يضمن ما تولد منه، إذ لم يكن متعديًا فيه.

مسألة:

قال: (ومن قتل رجلًا عمدًا، وللمقتول ولي، فقطع الولي يد القاتل، ثم عفا عنه: فعلى الولي دية يده في ماله في قول أبي حنيفة).

وذلك لأنه قد استوفى حقه بالعفو؛ لأن حقه كان النفس لا غير، فحصلت اليد مقطوعة بغير حق، ولها قيمة مع العفو، فإذا أتلف ماله قيمة من جهة التعدي: ضمن.

وأما إذا قطع اليد، ثم قتله: فلا شيء عليه؛ لأن اليد لا قيمة لها مع إتلاف النفس بالقصاص، فإذا أتلف ما لا قيمة له: لم يضمن، وإن تعدى فيه، ألا ترى أنه لو قطع يد مرتد: كان مسيئًا، ولا يضمنها مع ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>