للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر".

ورواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد بإسناده مثله موقوفا.

قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السماك، وهو عجيب، وابن السماك ثقة.

*فأما السمك الذي لم يصطد: مثل ذلك، فإن البيع يبطل فيه من وجهين:

احدهما: أن بيعه لا يملكه، لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد.

والثاني: لأنه غرر غير مقدور على تسليمه.

*فأما ما قد اصطيد، ثم سيب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجه واحد، وهو الغرر، وتعذر التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>