قال أبو جعفر:(ومن باع شيئا بغير أمر مالكه، بثمن في الذمة، فمالكه بالخيار: إن شاء أجاز البيع، وإن شاء فسخ، ما لم يمت أحد المتعاقدين).
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن موسى الكديمي قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد "عن عروة البارقي قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالأخرى، فقال: أحسنت".
وقد روى هذا الحديث عن الزبير بن الخريت محمد بن ذكوان أيضا.
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون أنهم "سمعوا عروة البارقي يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أتري به أضحية، فاشتريت له شاتين، فباع أحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه، فكان لو