للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: وذلك لأنه اشترى العرض لنفسه؛ لأن الشراء لا يقف على الغير، وإنما احتيج فيه إلى الإجازة، ليسلم البدل لبيع العرض، وكان على البيع قيمته للمجيز، كأنه استقرضه منه، واشترى به شيئا لنفسه.

مسألة: [جواز بيع الأعمى وشراه]

قال أبو جعفر: (وبيع الأعمى، وشراه جائز).

وذلك لقول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، ولم يفرق بين العميان والبصراء.

ولأن هذا مما قد نقلت الأمة جوازه؛ لأن أهل كل عصر لا يخلون من عميان يكونون فيهم، يتصرفون في الشراء والبيع، ولم يذكر عن أحد من السلف والخلف بطلان بيعه وشراه.

ولو كان كذلك، لكان الأعمى محجورا عليه، وكان ذلك يوجب أن يكون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس، وابن أم مكتوم، ونظراؤهم من الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز تصرفهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>