(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالجس أو الذوق).
فيقوم ذلك له مقام الرؤية.
وإن كان نخلا، أو شجرا: فحتى يوصف، فتقوم له الصفة مقام الرؤية.
وما كان في الجامع الصغير: بأنه "إذا كان مما يجس، مثل النخل والشجر: فحتى يقوم مقاما لو كان بصيرا رآه": فلا معنى له، وقد كان أبو الحسن رحمه الله ينكره؛ لأن قيامه في ذلك الموضع، وفي غيره سواء، لا يستفيد به علما.
مسألة:[بيع الملامسة والمنابذة والحصاة]
قال:(والملامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع).
وذلك "لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة".
وكان أهل الجاهلية يتراضون على البيع، فإذا لمسه، أو نبذه إليه، فقد وجب البيع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطار، نحو قوله: