للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن دخلت الدار، أو إن قدم زيد: فقد بعتك هذا العبد.

وكذلك بيع الحصاة، وهو أن يتراضوا على البيع، فإذا وضع المشتري على المبيع حصاة: فقد وجب البيع، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى فيه كهو في البيعين الأولين.

مسألة: [بيع الحمل دون أمه]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع الحمل دون أمه).

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدقنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المجر- يعني ما في الأرحام- وعن بيع الكالئ بالكالئ".

<<  <  ج: ص:  >  >>