للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانتظم ذلك المعنى الذي ذكرنا.

وينتظم أيضا أن يبيعه حالا بكذا، ونسيئة بكذا.

مسألة:

قال: (ولا يحل النجش).

قال أحمد: وهو أن يزيد في الثمن، وهو لا يريد شراه، ليرغب غيره فيه، فيشتريه.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة: [تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد]

قال أبو جعفر: (ولا يصلح تلقي السلع في البلد الأدنى الذي يضر بأهله، ولا بأس به في البلد الأدنى الذي لا يضر بأهله، وكذلك بيع الحاضر للباد).

وذلك لأن المعنى في النهي ما يدخل من الضرر على غيره، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق".

<<  <  ج: ص:  >  >>