وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
فهذا يدل على أن النهي إنما يتناول الحال التي يضر فيها بأهله.
وكما أن النهي عن الاحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك بأهل البلد، فإذا لم يضر: فلا بأس.
مسألة: [بيع الرجل على بيع أخيه]
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي أن يسوم الرجل على يوم أخيه إذا جنح البيع إلى بيعه).
وذلك لما روى أبو سعيد أبو هريرة وعقبة بن عامر قالوا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه".
وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه".
وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع، فأما إذا لم يجنح البيع إلى بيعه، لا بأس بأن يزيد عليه.
لما روى أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قعبا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute