للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [تجارة الوصي بمال اليتيم]

قال: (ولا بأس بأن يتجر الوصي بمال اليتيم).

لقول الله تعالى: {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم}.

فاللفظان جميعا قد دلا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ لأن قوله تعالى: {إصلاح لهم خير}: إباحة للصرف في مالهم إذا كان صلاحا له.

وكذلك قوله عز وجل: {وإن تخالطوهم}.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}.

"وروى أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أرق الخمر، واكسر الدنان".

مسألة: [إقرار العبد بدين]

قال: (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>