للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو جاز استحق به ملك المولى، ولا يجوز إقرار الإنسان في ملك غيره.

ويجوز إقرار المأذون له؛ لأن المولى رضي به أذن له.

ويباع العبد وما في يديه من الدين؛ لأن الدين في ذمته، والمالك يملك كسبه من جهته، كالوارث يملك من جهة الميت، والغريم أولى بمال الميت من الوارث، فكذلك غريم العبد أولى بماله من المولى.

مسألة: [جواز بيع الكلاب المنتفع بها ونحوها]

قال: (وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز)

وذلك لقول الله تعالى: {قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين}، ولفظ الإحلال: يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع، والبيع أحدها، فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ.

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلاب.

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يقول بن غيلان العماني قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد قال: حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>