للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما من طريق اللغة، أو الشرع، فإن كان قاله من جهة اللغة، فهو حجة فيها.

وإن قاله من طريق الشرع، لم يكن ذلك إلا توقيفا؛ لأن أسماء الشرع لا توجد إلا توقيفا.

وإذا ثبت أن اسم الربا يتناوله، بطل العقد عليه بقوله الله تعالى: {وحرم الربا}.

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه" رواه ابن عباس وجابر وسمرة بن جندب.

ويدل عليه ايضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا في النسيئة"، وعمومه ينفي جوازه في الحيوان.

ولا يخصه قوله: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم"؛ لأنه في غير الحيوان.

وأيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".

فنفى بذكر الكيل جهالة القدر؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقدار،

<<  <  ج: ص:  >  >>