فجعلنا جواز انقطاعه، كالانقطاع الموجود في وقت الحلول، كما كان جواز هلال الإناء، كعدمه في الحال.
مسألة:[السلم في الحيوان]
قال أبو جعفر:(ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان).
وذلك لما روي "عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى: منها السلم في السن".
حدثنا به الثقة قال حدثنا على بن العباس المقانعي قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم التيمي عن عمر.
وقد رواه وكيع في كتابه في البيوع، وجعله عن القاسم عن عمر، ولم يذكر فيه يزيد بن شريك.
فلما جعل عمر السلم في الحيوان ربا، ـ لم يحل إطلاقه، وذلك من احد وجهين: