للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة، كما "استلف بكرا، ثم قضاه من إبل الصدقة".

وقد يجوز عندنا أن يثبت على الصدقة حيوان مجهول، كما يجوز أن يثبت لها حيوان مجهول.

ويدل على ما ذكرنا: أنه أخذه إلى إبل الصدقة، وذلك أجل مجهول، ـ لا يصح مثله في البياعات، فدل على انه كان في حال كان يجوز فيه الربا، والقرض الذي يجر منفعة، وشرط الآجال المجهولة.

فإن قيل: ثبت الحيوان مهرا في النكاح، والدية.

قيل له: النكاح يصح على مهر المثل، والبيع لا يصح بالقيمة، وكذلك يثبت فيه عند مطلع تسمية، ولا خلاف أن السلم في عبد مطلق غير جائز، والدية ثبتت إبلا مجهولة بنات مخاض، وبنات لبنون، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>