للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز السلم في مثلها.

مسألة: [الكفالة والحوالة في السلم]

قال أبو جعفر: (ولا بأس بالكفالة والحوالة في السلم).

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الزعيم غارم".

وقال: "من أحيل على مليء فليحتل".

وكما صحتا بسائر الديون، صحتا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم قبضه من المسلم إليه بعينه، دون غيره.

ألا ترى أنه لو وكل رجلا بتسليمه إليه: جاز.

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبضه المسلم إليه قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>