للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفارقه رب السلم.

أما جوازها، فلما وصفنا.

وأما قبضه في المجلس، فلأن حقوق العقد ثبتت بين المتعاقدين، فاعتبر افتراقهما، دون افتراق الكفيل والمحال عليه.

مسألة: [بيع المسلم فيه قبل قبضه]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه، ولا من غيره، ولا التولية، ولا الشركة).

لأنه بيع ما لم يقبض، ولأنه بيع دين في ذمة الغير، وبيعه غير قادر على تسليمه.

مسألة: [الرهن بالسلم]

قال: (ولا بأس بالرهن بالسلم).

قوله تعالى: {أذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممكن ترضون من الشهداء أن تضل

<<  <  ج: ص:  >  >>