للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تكتبوه صفير أو كبيرا على اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى إلا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليك جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فلوس بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وأن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}، وذلك عام في السلف وغيره.

وقال ابن عباس: السلم المؤجل في كتاب الله، ثم تلا قول الله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}.

وأيضا الرهن مقبوض للاستيفاء، والسلم يوجب الاستيفاء، فصح الرهن به.

[مسألة:]

(وإذا هلك الرهن، وقيمته والسلم سواء، كان مستوفى كسائر الديون. ويجوز الرهن برأس المال إذا كان دينا، فإن هلك الرهن قبل الافتراق: كان مستوفى، وإن افترقا قبل الهلاك: بطل السلم).

لأنه حصل دينا بدين بعد الافتراق؛ لأن قبض الرهن لا يحصل به الاستيفاء حتى يهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>