وقد روى الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته".
وهذا جائز أن يكون كان قبل تحريم الربا، وقبل تحريم كل قرض جر منفعة؛ لأنه جعل اللبن بإزاء النفقة، وقد يتقاربان، فلم يعتبر ذلك.
مسألة:[رهن عبد ابن المدين]
قال:(ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدين على الأب).
وذلك لأنه يلي الصرف عليه في الشراء والبيع، وله أن يودع مال ابنه بغير ضمان، فإذا شرط فيه ضمانا يحصل عليه بالهلاك، فهو أنفع للصبي.
فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الدين، وليس له أن يقضي دينه من مال ابنه.
قيل له: نفس القبض لا يحصل به استيفاء، وإنما يحصل ذلك بالهلاك، وإذا هلك بضمان الدين، ضمن الأب مقدار ما قضى به الدين للصغير، كمن أعاره رجل عبده على أن يرهنه بدين عليه، فما قضى به من الدين: ضمنه المستعير.