للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [ضياع الرهن، وضمانه]

قال أبو جعفر: (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن، ضاع بالأقل مما هو مضمون به، ومن الدين).

والدليل على أن الرهن مضمون، ليس بأمانة، قول الله تعالى، {فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته}.

ففرق بين الرهن والأمانة، فدل على أن الرهن ليس بأمانة، وإذا لم يكن أمانة، فهو مضمون.

وأيضا: "روى عطاء بن أبي رباح أن رجلا رهن رجلا فرسا بدين له عليه، فنفق الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك".

وأيضا اتفقت الصحابة على ضمانه أي الرهن، إلا أنهم اختلفوا في كيفية الضمان:

<<  <  ج: ص:  >  >>