للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا: فإن كل متعاقدين دخلا في عقد، فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه.

والدليل عليه: أالمتبايعين، والمتعاقدين عقد نكاح، متى ادعى احدهما فسادا في العقد، لم يصدق عليه، وكان القول قول مدعي الصحة منهما.

فإذا كان كذلك، وجب أن لا يمنع تقدم الإنكار من صحة عقد الصلح بعده، كما لا يمنع صحة إقراره لو أقر له بالحق، إذ كان دخوله معه في عقد الصلح: اعترافا بجواز الصلح له.

مسألة: [الصلح على عبد، فاستحق]

قال أبو جعفر: (وإذا ادعى رجل دارا في يد رجل، فصالحه منها على عبد، فاستحق العبد: رجع المدعي على دعواه).

وذلك لأن العبد لم يسلم له، وهو فإنما أبرأ من الدعوى على شرط سلامة العبد له، كالبيع فمتى لم يسلم له البدل، رجع في دعواه.

فإن كان المدعى عليه صالحه على إقرار منه: كان ذلك بيعا، فإذا استحق العبد: أخذ الدار.

وإن كان على غير إقرار: رجع المدعي على دعواه، كما كان قبل الصلح؛ لأنه أبرأ من الدعوى على شرط سلامة العبد له، فإذا لم يسلم له، عاد فى الدعوى.

فإن قيل: إن كان دخوله في عقد الصلح اعترافا منه بجوازه، فهلا

<<  <  ج: ص:  >  >>