للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعلت له الرجوع في المدعى بعينه عند استحقاق البدل، كما لو أقر به،

قيل له: لم نقل إن دخوله معه في عقد الصلح اعتراف منه بأن الشيء للمدعي، وإنما قلنا هو اعتراف بجواز العقد، وقد يجوز العقد وإن لم يكن الشيء له، بأن يدخل معه في الصلح افتداء من اليمين، وإسقاطا للخصومة.

فصل: [وجوه الصلح على الإنكار]

قال أحمد: الصلح على الإنكار من الاموال على أربعة أوجه:

١ - صلح من معلوم على معلوم، فيجوز.

٢ - وصلح من مجهول على معلوم، فيجوز أيضا.

٣ - وصلح من معلوم على مجهول، فلا يجوز.

٤ - وصلح من مجهول على مجهول، فلا يجوز.

وهذه الجملة ينتظمها حرفان: أن الصلح من المجهول جائز، وعلى المجهول غير جائز، وما يأخذه الدعي بعقد الصلح فهو محمول على أحكام البيع أن كان مالا، وإن كان منافع فعلى أحكام الإجارة.

وما حصل للمدعى عليه إذا كان منكرا لحق المدعي، فهو في حكم المبرأ منه، ومن أجل ذلك جاز من المجهول.

والدليل على ان المصالح عنه في حكم المبرأ منه: أن الصلح إنما هو إبراء وإسقاط.

والدليل عليه: أنه لو صالحه من ألف درهم له عليه، على خمس مائة: جاز.

وقد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن

<<  <  ج: ص:  >  >>