قال أحمد: ومن الناس من يظن أن قوله تعالى:} ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم {: أن ذلك كفالة، وليس من الكفالة في شيء؛ لأن القائل لذلك مستأجر لمن جاء به، وهو الذي يلزمه ضمان الأجر بعقد الإجارة، سواء شرط الضمان أو سكت، لقوله:} وأنا به زعيم {، يعنى ضامن للأجرة التي عقد عليها لمن جاء به، وليس ذلك كفالة، ولا ضمانا عن إنسان.
مسألة:[يشترط في الكفالة قبول الطالب]
قال أبو جعفر:(ولا تجوز الكفالة إلا بقبول الطالب مخاطبا له بذلك، إلا في خصلة واحدة، فإن أبا حنيفة كان يجيز الضمان فيها بغير قبول ممن ضمن له، وهي أن تحضر الرجل الوفاة، فيقول لورثته: إن علي ديونا فاضمنوها علي، فيضمنوها بغير محضر من أهلها، ثم يموت الذي هي عليه: فيجوز الضمان فيجوز الضمان في ذلك استحسانا.
وأما أبو يوسف ومحمد، فكانا يجيزان الكفالة بغير قبول من المكفول له في جميع ما ذكرنا).