قال أبو أحمد: العهدة في كتاب الشرى، وهو للمشتري، فهو منزلة من ضمن لرجل ملكه، وهذا باطل؛ لأن صحة الضمان إنما تتعلق بما كان مضمونا على إنسان، فيضمنه الكفيل عنه، وكتاب الشرى ليس بمضمون على أحد فيضمنه الكفيل.
وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن حملنا الضمان على هذا المعنى: بطل، وصار لغوا، فحملاه على ضمان الدرك فيما عقد عليه الشرى، ليصح معنى الضمان، ولا يصير لغوا.
مسألة:[صحة الكفالة بالمجهول، وإلى الأجل المجهول المتعارف]
قال أحمد: والكفالة تتعلق ع الأخطار، وتصح في المجهول، وإلى الآجال المجهولة التي لها سبب في المال، أو جرت العادة من الناس بمثلها.
فأما تعلها على الأخطار، فنحو قوله: ما بايعت به فلانا من شيء: فهو علي.
و: وإن لم يوفك فلان اليوم ما لك عليه: فهو علي.
وبالمجهول أن يقول: ما لك على فلان: فهو علي.
والأجل المجهول: إلى الحصاد والدياس، وإلي قدوم فلان، وهو الذي عليه الأصل، أو: هو كفيل عنه: فهي جائزة إلى هذه الآجال؛ لأنها