ولو جعل أجلها إلى أن تمطر السماء، أو تهب الريح: لم يكن ذلك أجلا، وكان المال حالا عليه، ذلك لأن هذه الآجال ليس لها سبب في إمكان الأداء، ولا يتعارفها الناس آجالا.
والأصل في جواز تعلقها على الأخطار: اتفاق الفقهاء على جواز ضمان الدرك، وهو خطر، لجواز كون الاستحقاق أو عدمه، وإذا جازت على الأخطار، جازت بالمجهول، وإلى الآجال المجهولة؛ لأن كل ما كان تعلقه على خطر، جاز في المجهول، وإلى أجل مجهول، كالطلاق والعتاق ونحوهما.
وبهذا المعنى فارقت البيوع؛ لأن لها أصلا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وسائر الأخبار الواردة في هذا المعنى.