مسألة:[وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء].
قال أبو جعفر:(فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: كره له، ولم يعد الصلاة، وإن تركهما في الجنابة أعاد الصلاة).
قال أبو بكر: إنما لم يكونا فرضا في الوضوء؛ لأن فرض الوضوء ورد مفسرا غير مفتقر إلى البيان، فلو جعلنا المضمضة والاستنشاق فرضا فيه: كان زيادة في النص، ولا يجوز ذلك عندنا، لما بيناه.
فإن احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"، وما روي من أنه "توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".
قيل لهم: لا يجوز عندنا الزيادة في حكم النص بأخبار الآحاد فحملناه على الندب.
وأما الخبر الذي فيه: أنه توضأ مرة مرة، وقال:" هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".
فإنه لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق.
وأيضا: قد اتفق الجميع على أنه ليس عليه غسل الباطن؛ لأنه لا