يبلغ بالماء أصول الشعر، وداخل الأنف والفم باطن كأصول الشعر، فلا يلزمه تطهيرها.
فصل:
وإنما قلنا إنهما فرضان في الجنابة؛ لقوله تعالى:{وإن كنتم جنبا فاطهروا {، وهذا يمكن أن نحتج به من وجهين:
أحدهما: أن يكون عموما في كل ما يلحقه حكم التطهير، وداخل الفم والأنف يلحقهما ذلك.
فإن قيل: هو على أقل ما يتناوله الاسم.
قيل له: بل هو على جميع ما يتناوله الاسم، كقوله:} فاقتلوا المشركين {: اقتضى جميع ما دخل تحته، ولا يجوز أن يقال: إنه على ثلاثة، أقل ما يتناوله الاسم.
والوجه الآخر: أن يكون مجملا، مفتقرا إلى البيان، ثم لما تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم، واستنشق في الجنابة، كان فعله ذلك على وجه البيان، فهو على الوجوب، كفعله لأعداد ركعات الصلاة ونحوها، إذ كان لفظا مجملا مفتقرا إلى البيان.