وأيضا: هو ربح ما لم يملك بنفس العقد؛ لأنها معدومة، والمعدوم لا يملكه أحد.
ولو كان لما قبضها زاد فيها زيادة من عنده: طاب له الفضل، لأن الربح يصير بإزاء الزيادة.
مسألة: [خيار العيب للمستأجر]
قال: (وإن استأجر دارا، فحدث فيها عيب بعد القبض يضر بسكناها: فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء نقض الإجارة).
لأنه بمنزلة عيب حدث بالمبيع قبل القبض؛ لأن قبض الدار لا يجعل المنافع في ضمانه إلا بمقدار ما يمكن استيفاؤه منها.
ألا ترى أننها لو انهدمت: سقط عنه الأجر بمقدار ما لم يستوف.
مسألة: [الضرر المجاور للفعل المأذون في غير مضمون]
قال: (ولا ضمان على الحجام إن هلك المحجوم، وكذلك إذا استؤجر لتبزيغ دابة).
لأن السراية الحادثة ليست من فعله، وهو مأذون له في الحجامة، ولا يضمن السراية.
وليس هذا بمنزلة تخريق الثوب بالدق، فيضمنه، من قبل أن ذلك من جناية يده بالمباشرة في نفس ما يستحق عليه البدل، فكان مضمونا عليه.
وحدوث السراية والموت عن الحجامة والتبزيغ ليس من فعله، فلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute