للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يضمنه، إذ لم تكن الحجامة نفسها مضمونة عليه، إذ هو مأذون فيها.

مسألة: [ضمان الأجير المشترك]

قال: (ولا ضمان على الأجير المشترك، إلا فيما جنت يداه في قول أبي حنيفة).

وذلك لأن قبضه بإذن مالكه على غير وجه البدل، فصار كالوديعة، والمضاربة، وكالعبد المستأجر في يدي مستأجره.

والأجر غير مستحق على الرقبة، ولا عن الحفظ، وإنما هو مستحق بدلا من المنافع.

والدليل على أنه لم يستحق الأجر على الحفظ: أنه لو لم يعمله، ونفى عبده زمانا، ثم رده: لم يستحق شيئا من الأجر للحفظ، عدل على أن الأجر غير مستحق على الحفظ، ولا بدلا عن الرقبة؛ لأن الرقبة على ملك مالكها.

وأيضا: قد اتفقوا في الأجير الخاص أنه لا يضمن ما يهلك في يده، فكان الأجير المشترك بمثابته، والمعنى الجامع بينهما أن الأجر غير مستحق على الحفظ في الناس، ولا عن الرقبة، وهو مقبوض بإذن المالك.

وأيضا: لو كان الشيء مضمونا في يده، لضمنه بالموت كسائر المضمونات من المغصوب ونحوها.

وقد وافقه أبو يوسف ومحمد انه لا يضمن بالموت، ولا بالحريق الغالب الذي لا يقدر على الامتناع منه، ولو كان مضمونا لضمنه في هذه الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>