فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى ترد": يوجب ضمانه حتى يخصه دليل.
قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك، وإنما يتناول حال قيامه بعينه؛ لأنه قال: "عليها رد ما أخذت".
* (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك مما يمكن التحفظ منه، وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه).
وروي عن علي رضي الله عنه روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: أنه يضمن، والأخرى: لا يضمن.
وقيل: إنه يضمن احتياطا لأموال الناس، ويحتمل ان يكون الوجه الذي ضمن فيه إذا كان الهلاك من خيانه يده.
فصل: [ضمان الأجير المشترك عند الجناية]
وأما ما جنت يد الأجير المشترك، فإنه يضمنه وإن لم يكن متعديا فيه في قولهم.
وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف، وهو عنده في يده
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute