قال أبو جعفر:(ويجوز بيع أرض الخراج، وتورث، وتملك).
وذلك لأن عمر مع جماعة من الصحابة اتفقوا على إقرار أهل السواد على أملاكهم بعد فتحها عنوة، وقد اشترت الصحابة أرض الخراج، وتبايعوها من غير نكير أحد منهم، فصار ذلك إجماعا منهم في صحة الأملاك فيها.
وإنما كره بعضهم شراءها للسلم؛ لأنه كان عنده أن الخراج لم اوضع موضع الجزية، كان مشتبها لما هو مأخوذ على وجه الصغار والذلة، فكرهوا أن يدخل نفسه في التزام الصغار.
قال أحمد: وليس ذلك عندنا بصغار، لأن الصغار إنما هو جزية الرؤوس، وليس الخراج بمنزلتها.
والدليل عليه: أن عليا وعمر رضي الله عنهما قالا فيمن أسلم على أرض الخراج: أن عليه الخراج، ولم يختلف المسلمون أن من أسلم من أهل الجزية: سقطت عنه الجزية.