للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أدلة إباحة اللقطة]

وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل".

فأباح أخذها، وأمر بالإشهاد عليها.

ومنها: "حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفها، فلما لم يجد من يعرفها قال: احفظ عددها ووكاءها".

وروى زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتقط أخذها، فدلت على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها.

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها".

<<  <  ج: ص:  >  >>