للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* فأما وجه ما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال":

فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسه، أو ليأكلها وهو غني عنها، بدلالة الأخبار الموجبة لإباحة أخذها.

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها]

وأما قوله: فليعرف عفاصها ووكاءها: فإنما روى أبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليعرف عفاصها ووكاءها".

وقد تنازع أهل العلم في معنى أمره عليه الصلاة والسلام بمعرفة العفاص والوكاء.

فقال قائلون: المعنى فيه: أن يعرف على هذا الوجه، ليتميز من ماله، ولا يختلط به.

وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزنها، [فلا] يمنع الملتقط دفعها إليه، وإن لم يستحقها من جهة الحكم.

وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووصف صفتها: استحقها

<<  <  ج: ص:  >  >>