قال:(والغرقى، والذين يموتون تحت الردم إذا لم يعلم تقدم موت أحدهم على الآخر: لا يرث بعضهم من بعض، ويرثهم الأحياء).
وذلك لأنا نحكم بموتهم معًا، إذ لم يكن واحد منهم بأولى بالحكم بتقدم موته من صاحبه.
فإن قيل: هلا ورثت أحدهم من صاحبه، ثم ورثت الآخر منه.
قيل له: هذا محال؛ لأنك إذا حكمت له بحكم الميت في وقت، استحال الحكم له بحكم الحي في ذلك الوقت، وقولك هذا يؤدي إلى ما وصفنا.
مسألة:[من لا يحجب]
قال:(ومن لا يرث ممن ذكرنا لم يحجب).
قال أحمد: يعني أن لا يكون من أهل الميراث، نحو العبد، والكافر، والقاتل، وإنما كان كذلك من قبل أنهم لا يختلفون أن الجد يرث ابن ابنه إذا مات وهما مسلمان، والأب كافر، فجعلوا الكافر بمنزلة الميت في هذا الوجه، كذلك في سائر وجوه الحجب.
مسألة:[حجب الأب لمن فوقه من أصوله]
قال:(والأب لا يرث معه من فوقه من الآباء، ولا أحد من أمهاته).
قال أحمد: أما حجبه للجد: فلا خلاف فيه.
ويحجب أمه أيضًا عندنا؛ لأنه لما حجب أباه، فحجبه الأم أولى؛ لأن الأب آكد أمرًا في المواريث من الجد.