للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكما اتفقوا على أن الأم تحجب أمها، كذلك وجب أن يحجبها الأب.

مسألة: [حجب الأب الإخوة والأخوات]

(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات).

لقول الله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}.

فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولد، ثم قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، فجعل لها السدس مع الإخوة، والباقي للأب بقوله بدءًا: {وورثه أبواه}، فنظمت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب.

وقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه}: دلالة ظاهرة في استحقاقهما الميراث عند عدم الولد، سواء كان هناك إخوة، أو لم يكن، ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا.

مسألة: [حجب الأم للجدة]

قال: (ولا يرث مع الأم جدة)، وهذا لا خلاف فيه.

مسألة: [من يحجبه الجد]

قال: (ولا يرث مع الجد ابن أخٍ للمتوفى، ولا أحدًا من إخوة

<<  <  ج: ص:  >  >>