المتوفى لأمه)، وهذا أيضًا لا خلاف فيه.
مسألة: [حجب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم]
قال: (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت، ولا مع بنت الابن وإن سفل).
وذلك لقول الله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله، أخ أو أخت} - يعني لأم- {فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}.
والكلالة ما عدا الوالد والولد، فيصير تقدير الآية:
وإن مات رجل، ولم يترك ولدًا، أو والدًا، وترك أخًا أو أختًا لأم: فلكل واحد منهما السدس.
وبنت الابن كابنة الصلب، إذ لم تكن بنت الصلب في حرمان الكلالة، كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها.
مسألة: [ميراث المرأة بالولاء]
قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت، أو أعتق من أعتقت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute