قيل له: قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وهو في صلاته فليتوضأ"، ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة، وقد جمع بينه وبين الرعاف، وذكر لهما وضوءا واحدا.
فإن قيل: يعارضه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
قيل له: إنما ذكر ذلك في الشاك في الحدث، فقال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"، وقد اتفقوا أنه ينصرف من القيء والرعاف.
*ويدل على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم".