للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاقتضى عمومه إيجاب نقض الطهارة بخروج البول والغائط من أي موضع كان، من مخرج أو غيره.

*ودليل آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حين سألته عن حكمها في دوام سيلان دمها، فقال: "إنما ذاك دم عرق، وليس بحيضة، فتوضئي".

فعلل دم الاستحاضة في إيجابه الوضوء به، لكونه دم عرق، فاقتضى إيجاب الوضوء بكل دم عرق خارج إلى موضع يلحقه حكم التطهير.

فإن قيل: خروجه من السبيل شرط فيه؛ لأن السؤال عنه وقع بهذه الصفة.

قيل له: أجل، إلا أن التعليل وقع بكونه دم عرق، لا بخروجه من السبيل، فلا يجوز أن يجعل السبيل شرطا فيه.

وليس خروج كلام جوابا لها عن دم الاستحاضة بأكثر منه لو ابتدأ الخطاب به، فقال: إن دم الاستحاضة فيه وضوء، لأنه دم عرق: كان معلوما أن العلة الموجبة للحكم هي كونه دم عرق، لا أنه دم استحاضة، ألا ترى أنه لو قال: "البر بالبر مثلا بمثل، لأنه مكيل"، كانت العلة الموجبة لاستيفاء المماثلة كونه مكيلًا، لا كونه برا.

فإن قيل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اعتلاله دما خارجا، وقد اعتبرتموه، فكذلك السبيل، وإن لم يكن السبيل مذكورا في لفظ الاعتلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>