للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لله من الأموال، فهو ما سبيله أن يصرف إلى الفقراء، لقوله تعالى {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم}.

قيل: إن المراد به الزكاة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة:"فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء"، يعني أنها تصرف إلى الفقراء.

مسالة: [قسيمة الفيء]

قال أبو جعفر:"وأما الفيء فيقسم كله كذلك على ما ذكرنا، مما يقسم عليه الخمس من الغنائم، في كل واحد من القولين الذي ذكرنا".

قال أحمد: قال أبو يوسف في جواب المسائل التي سأل عنها الرشيد:"إن الفيء: الخراج عندنا خراج الأرض، لقول الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى}، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>